مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
إن من أهم قواعد القانون الدولي الخاص والتي توصف بأنها قواعد غير مباشرة على اعتبار أنها لا تهدف مباشرة إلى حل النزاع وإنما تحيل إلى القانون الواجب التطبيق لحله وذلك بما يعرف بضابط الإسناد، إلا أن هذا الأمر قد لا ينسجم مع مصلحة الأطراف، مما يدفعهم إلى محاولة الهرب من أحكام القانون المختص عمداً والذي تمت الإحالة إليه بموجب قاعدة الإسناد، وفي الحقيقة أن الغش نحو القانون يوجد في قواعد القانون الداخلي، وذلك عندما يعمد الأطراف إلى تبديل الوصف القانوني للعلاقة، لكن هنا الأمر سيبقى على مستوى القانون الأخير، أي أن تبقى السيادة التشريعية لذات الدولة، كأن تمنع الدولة بيع معين فيلجأ عندئذٍ الأطراف إلى تبديل وصف العلاقة من البيع إلى الإيجار الطويل، أما بالنسبة للموضوع دراستنا فهي تتشابه مع ذات الأمر ولكن تبقى في إطار القانون الدولي الخاص وذلك عن طريق التغيير في بعض العناصر القانونية القابلة للتغيير كأحد أهم شروط قيام حالة الغش نحو القانون، مما يؤدي إلى المساس في السيادة التشريعية للدولة فيطبق قانون آخر لدولة أخرى غير القانون الواجب التطبيق، على اعتبار أن أحكام القانون الأول لا ينسجم مع مصالح الأفراد فلجأوا للخروج من أحكامه والاستفادة من أحكام القانون الأخير والذي تم الوصول إليه عن طريق رابط الإسناد الجديد الذي تم التحايل عليه، فالنية واضحة والنتيجة غير مشروعة، كأن تنص قاعدة الإسناد على أنه "يسري على الوصية قانون مكان تحريرها" وكان مكان التحرير ألمانيا التي تضع شروطاً صارمة، فيلجأ عندئذٍ الموصي إلى دولة أخرى تضع شروط يسيرة لتحرير الوصية، ومن المعلوم أن عدم تطبيق القانون المختص بحد ذاته هو أمر مخل بسيادة الدولة نتيجة عدم احترام قوانينها، فالمشرع يحرص أشد الحرص وبالأخص عند وضع قواعد الإسناد لحل مشكلة التنازع بين مختلف الأنظمة القانونية وذلك بمراعاة المصلحة العامة والوطنية واعتبارات العدالة، وبالأخص عدم مخالفة القواعد المتعلقة بالنظام العام والذي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها تحت أي ظرف