مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
ان مصلحة المشرع في تشريعه لقانون العقوبات تكمن في كونه يتخطى مصالح الاشخاص الفردية مقابل مصالح الافراد العامة في سبيل الحفاظ على استقرار امن الدولة ومصالحها , وان الاصل في العقاب المقرر للجرائم يتم فرض تلك العقوبة على الشخص المرتكب لها بكاملها وذلك بالاستناد الى نصوص التجريم التي اوردها المشرع في قانون العقوبات , وبالرغم من ورود النص واضح وصريح بشان مرتكبي الجرائم وعقابهم الا ان المشرع قد اورد استثناء لذلك النص وهو تخفيف العقوبة او عدم العقاب بحال اقترانها بظروف تكون عائدة للمتهم نفسه او للجريمة نفسها وان هذه الظروف المخففة تكون عائدة للقاضي وله سلطة تقديرية في تطبيقها والاخرى هي تلك التي تكون محكومة بنص القانون وبنصوص صريحة وان القاضي لا يملك سلطة تقديرية لها الا بورود نصوص قانونية ولا يستطيع ان يضيف عذر لم يرد بشانه نص قانوني او قيامه بالامتناع عن تطبيق تلك الاعذار القانونية , وتلك الاعذار تكون على نوعان منها ما يكون معفي من العقاب او مخفف له , وقد نص قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل بالمادة 128 / 1 على انه ( الاعذار اما ان تكون معفية من العقوبة او مخففة لها ولا عذر الا في الاحوال التي يعينها القانون .... الخ ) وان للاعذار القانونية اهمية بالغة فهي ممكن ان تنزل عقوبة شخص ما من عقوبة الاعدام الى الحبس الذي لا يقل عن سنة , وكذلك مانص عليه المادة 130 من القانون اعلاه انه ( اذا توفر عذر مخفف في جناية عقوبتها الاعدام نزلت العقوبة الى السجن المؤبد او المؤقت او الى الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة ... الخ )