مؤسسة الشرق الأوسط للنشر العلمي
عادةً ما يتم الرد في غضون خمس دقائق
بغية حماية المنافسة الشريفة داخل السوق، أقدم المشرع من جهة على خلق مجلس للمنافسة، غير أنه لما كانت وظيفة الضبط التي يقوم بها لا يمكن أن تكون قانونية وشرعية إلا إذا كانت خاضعة للرقابة القضائية والمشروعية القانونية، فإنه عمل من جهة أخرى على تخويل كل ذي مصلحة الصلاحية التامة في مخاصمة القرارات الإدارية الصادرة عن هذا المجلس أمام القضاء بغرض حماية حقوقهم وضمان عدم تجاوزه لسلطاته، حيث تتوزع هذه الرقابة بين القضاء العادي والقضاء الإداري. حيث يتدخل القضاء الأول ممثلا في محكمة الاستئناف بالرباط لممارسة الرقابة القضائية على قرارات مجلس المنافسة الخاصة بالممارسات المنافية للمنافسة، إذ أن تدخله يمارس من خلال قواعد إجرائية خاصة، ينجر عنها في الأخير إصدار المحكمة لقرار يقضي إما بإلغاء أو تعديل أو تأييد القرار المطعون فيه. أما القضاء الثاني ممثلا في الغرفة الإدارية لمحكمة النقض فيتدخل لممارسة الرقابة القضائية على قرارات مجلس المنافسة المنصبة على عمليات التركيز الاقتصادي، إذ أن تدخله يتسم بنوع من الغموض، من منطلق أن المشرع لم يحسم في طبيعة الرقابة التي ستمارسها الغرفة المذكورة على القرارات محل الطعن والمحددة على سبيل الحصر، وإن كان المشرع قد نص على بعض المقتضيات الإجرائية الخاصة.